علي العارفي الپشي

191

البداية في توضيح الكفاية

فنستصحب حرمة الوطء . ويمكن أن نرجع فيما نحن فيه إلى عموم جواز وطء الحليلة وهو عموم : نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ « 1 » ، لكن خرج منه أيّام الحيض وبقي الباقي تحته وعموم الجواز يشمل النقاء قبل الاغتسال لعدم كونه مصداقا للحيض وأيّامه . فالنتيجة : فإذا قلنا باستقلال كل زمان في جواز الوطء فنرجع إلى عموم جواز الوطء . وامّا إذا قلنا بعدم استقلال كلّ زمان في جوازه فنرجع إلى الاستصحاب المذكور آنفا ونتمسّك به للحرمة أي حرمة الوطء . وفي طبيعة الحال : فأصالة العموم تقتضي حلية الوطي من حين النقاء إلى حين الاغتسال كما يقتضي حليّته بعد الاغتسال . ولا بأس بالإشارة إلى أسامي القرّاء السبعة المشهورة ، إذ هم أساتيد القراءة وهي بو عمرو علاء نافع ابن كثير حمزة بن عامر عاصم كسائي كما قال الشاعر : أستاذ قرائت بشمر پنج ودو پير * بو عمر وعلاء ونافع وابن كثير پس حمزة وابن عامر وعاصم دان * از جنس كسائى شمر وهفت بگير در مكة نخست ابن كثير است امام * نافع ز مدينه ابن عامر از شام در بصره أبو عمر وعلاء دارد نام * عاصم چو كساء وحمزة از كوفة تمام في احراز الظهور بالقطع قوله : فصل قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام . . . قد علم ممّا سبق من حجية ظهور الكلام ان ظاهر كلام الشارع المقدّس ، بل

--> ( 1 ) - سورة البقرة : 223 .